يستبدل بنصوص المواد " 5 ، 7 ، 8 ( فقرة ألوى ) ، 12 ، 14 ، 25 ، 42 ، 42 مكرراً ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 " من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ، النصوص الآتية :
مادة 5 – " لكل تاجر مصرى – شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً – مقيداً بالسجل التجارى حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التى يوجد فى دائرة اختصاصها محله الرئيسى ، أو التى يوجد له فيها فرع أو وكالة ، إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
(أ) أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة قانوناً لمزاولة التجارة .
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(جـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(د) أن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة (25) من هذا القانون .